في خيار الحيوان بناءً على الإباحة
وأمّا خيار الحيوان، فإنْ تلف الحيوان في الأيام الثلاثة وكان موجباً لتحقّق البيع، فهو يتحقّق في آن التلف، وحينئذ ينحلّ العقد، لأن التلف في زمن الخيار، فيلزم من كونه بيعاً عدم كونه بيعاً، فلا يعقل ثبوت خيار الحيوان في هذه الصّورة.
وأمّا بناءً على قول المشهور من أنّ المعاطاة تفيد الإباحة وتلزم وتحصل الملكيّة بالتلف ونحوه، فلا يثبت شيء من الخيارات، لأن المفروض أن المعاطاة ليست ببيع شرعي، والتلف ونحوه ليس ببيع بل هو سبب كسائر الأسباب من الإرث والحيازة وغيرهما.
وأمّا بناء على قول الشيخ هنا، من أنها على القول بالإباحة بيع عرفيّ… فنقول:
إنه ما لم يتحقق التصرّف أو التلف، فلا ملكيّة، وإذا تحقق أمضى الشارع بيعيّة المعاطاة، فيكون التلف الجزء الأخير للسبب التام، كما قال الشهيد الثاني، ففي آن التلف أو التصرّف يتحقّق البيع ويتمُّ الموضوع لأحكامه، وعلى هذا:
ففي خيار الحيوان لابدَّ من التفصيل بين المشتري والبائع، وبين أن يكون المتمّم للسبب هو التلف أو التصرّف. فلو تصرّف البائع في الثمن أو تلف عنده، ففي ذلك الحين يتحقّق البيع المعاطاتي، وهو مبدء الثلاثة الأيّام، فلو فسخ كان له بدل التالف.
وأمّا إذا وقع التصرف أو التلف في الحيوان، فلابدّ من التفصيل، لأنه إنْ كان التلف، فلا يعقل تماميّة المعاطاة به، لوقوعه في زمن الخيار، فيلزم من إثبات البيعيّة به عدم البيعيّة، لأنّ التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له، فلا يعقل حدوث الخيار بالتلف، وإن كان الواقع في الحيوان هو التصرّف الملزم من المشتري، ففي آن التصرّف يتحقّق المقتضي للخيار، ولكنّ خيار الحيوان يسقط بالتصرّف، للنصّ(1)، فلا يمكن ثبوت الخيار بالتصرّف، لأنّه كلّما كان رافعاً لشيء فوجوده قبله مانع عن حدوثه.
وفي خيار المجلس، إنْ كانا في المجلس ولا تصرّف ولا تلف، فلا بيع حتّى يثبت الخيار، وإن وقع في المجلس شيء من ذلك، فلا ريب في ثبوته. ولو انقضى المجلس ثم اجتمعا في مكان ووقع التلف أو التصرّف في حال اجتماعهما، أشكل ثبوت الخيار، لعدم انطباق أدلّة خيار المجلس على هذا الاجتماع.
(1) وسائل الشيعة 18 / 13، باب سقوط خيار المشتري بتصرّفه في الحيوان.