رأي المحقق النائيني في متعلّق المبادلة:
وكان الميرزا الأستاذ قدّس سرّه يصرّ فقهاً وأصولاً[1] على أنّ التبدّل في المعاملات يكون في طرف الإضافة، أمّا هي فمحفوظة، وكان يشبّه المطلب بما إذا كان بيد الإنسان حبل مشدود طرفه بشيء، ثم يحلّ الحبل عنه ويشدّه بشيء آخر. فالحبل هو الحبل، والشيء المشدود به تبدّل. قال رحمه اللّه: البيع هكذا. بخلاف الإرث، حيث الحبل والمشدود به محفوظان، والتبدّل يقع في المضاف إليه حيث قام الوارث بموت مورّثه مقامه، وبخلاف الهبة المعوّضة، حيث التبادل واقع بين الإضافتين.
[1] وهذا نصّ عبارته ملخصة في حقيقة البيع: «الظاهر كونه عبارةً عن تبديل المال بالمال، لا تبديل الملكيّة بالملكيّة، وتوضيحه يتوقّف أوّلاً على بيان حقيقة الملكيّة فنقول:
إنّ الملكيّة في باب الأموال عبارة عن مرتبة من مقولة الجدة، فإنّ لها مراتب… وحقيقتها هي علقة حاصلة وإضافة مخصوصة بين المالك والمملوك، كخيط متصل بينهما، وهي موضوعة للأحكام الشرعيّة والعرفية، وهذا الخيط أمر اعتباري غير حسّي موجود في عالم الاعتبار لا الاعتباري بمعنى أنياب الأغوال، بل له واقعية في نفس الأمر، فيمكن أنْ يكون التبديل بين المالكين أو يكون بين الملكيّتين أو يكون بين المملوكين.
والتبديل بين المالكين هو بإلقاء مالك الخبز ـ مثلاً ـ طرف الخيط الاعتباري المتّصل بينه وبين الخبز عن عنقه وجعله على عنق مالك الماء، وكذا عكسه في مالك الماء، فإنه يلقيه عن عنقه ويجعله على عنق مالك الخبز. هذا كلّه في عالم الإعتبار، وعلى هذا، فالخيطان الاعتباريّان باقيان بنفسهما وبطرفهما المشدود المرتبط بالمالين، وإنما التحويل والتبديل بين الملكيّتين، فهو بنقل الإضافة والخيط الذي بين مالك الخبز وخبزه مكان الخيط الذي بين الماء ومالكه، مع بقاء المال ومالكه على حالهما… .
وأمّا التبديل بين المالين، فهو برفع مالك الخبز بطرف الخيط المتصل بالمال وحلّه عن الخبز، وشدّه على الماء في عالم الإعتبار، وكذا عكسه في مالك الماء…
فاعلم: أن الدليل والاعتبار يساعدان مع كون التبديل بين المالين لا بين الإضافتين…»(1).
وأمّا في الأصول، فراجع تقرير بحثه(2).
(1) المكاسب والبيع 1 / 84 ـ 86 .
(2) فوائد الاصول 4 / 383.