دفع الاشكال عن كلام الشيخ

دفع الاشكال عن كلام الشيخ
فأورد عليه المحقق الخراساني(1) قدّس سرّه: بأنّه كلام مختلّ النظام، فإنّه في مقام أنها تجعل عوضاً أم لا، فلا يناسبه التعليل بقوله: لأنّ البيع تمليك الغير، ولا النقض ببيع الدين أصلاً، فإنّه إنما يناسب إذا كان بصدد بيان أنها لا تجعل معوَّضاً في البيع.
قلت:
وفيه: إن المراد من تمليك الغير هو التمليك عن الطرفين، فالبايع يبيع والمشتري يقبل فعل البائع، وهو بالدّلالة الإلتزاميّة مملّك للثمن للبائع، وحينئذ كان من المناسب النقض ببيع الدين على من هو عليه، إذْ لا يوجد هناك طرفان، فكما يصحّ التمليك للمبيع مع الوحدة، ففي العوض يتحقّق ذلك بالأولويّة، فكما لا منافاة في المعوَّض بين عنوان الوحدة وتحقق البيع، كذلك في العوض.
فهذا وجه التعرّض للنقض. إلاّ أنه لمّا ذكر في الجواب قضيّة السّلطنة، توجّه الإشكال عليه: بأنّه قد يكون في مورد الحق مسلّط عليه وقد لا يكون. إلاّ أنّه يندفع بتمثيله قدّس سرّه بحقّ الشفعة وحقّ الخيار، ولابدّ فيهما من المسلَّط عليه دائماً.
فالإشكالان مندفعان.
وقد ذكر الشيخ في وجه عدم ورود النقض: أنّ المديون يملك هنا ما في ذمّته، والانتقال الملكي فيه حاصل، ونتيجته السّقوط، وليس الأمر في الحق كذلك، لأن لازم تملّكه ممّن عليه الحق، اجتماع من له الحق ومن عليه الحق في شخص واحد، وهو غير معقول.
ويؤيّده: أنه إذا نقل ما لا يقبل النقل من الحقوق، وقلنا بأنّه يعاوض عليه في قبال الإسقاط، فالإسقاط فعلٌ من الأفعال، وقد قلنا بأنّ عمل الحرّ لا يقبل المعاوضة عليه.
وأمّا الثالث ـ وهو ما يقبل الإنتقال والإسقاط ـ فلا يقبل المعاوضة عليه أيضاً، للإشكال في كونه مالاً، وقد اعتبرت الماليّة في العوضين.

(1) حاشية المكاسب: 3.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *