حكم البيع المعاطاتي
قوله:
ثم إنّ المعروف بين علمائنا في حكمها، أنها مفيدةٌ لإباحة التصرّف، ويحصل الملك بتلف إحدى العينين. وعن المفيد وبعض العامّة، القول بكونها لازمة كالبيع. وعن العلاّمة رحمه اللّه في النهاية احتمال كونها بيعاً فاسداً في عدم إفادتها لإباحة التصرّف ولابّد أوّلاً من ملاحظة أنّ النزاع في المعاطاة المقصود بها الإباحة أو في المقصود بها التمليك؟ الظاهر من الخاصّة والعامّة هو المعنى الثاني.
أقول:
ذكر الشيخ قدّس سرّه الأقوال في حكم المعاطاة، واستظهر أنّ النزاع هو في المعاطاة المقصود بها التمليك، وهذا من الوضوح بمكان، إذْ لا يعقل ـ مع فرضه في المقصود بها الإباحة ـ القول بإفادتها للملكيّة اللاّزمة، والقول بأنها بيع فاسد. فمحلّ النزاع هو المعاطاة المقصود بها التمليك، وحينئذ، يقع الإشكال في أنه مع قصدهما التمليك، كيف ذهب المشهور إلى إفادتها الإباحة المالكيّة؟
Menu