الكلام في الحقوق
قوله:
وأمّا الحقوق، فإن لم تقبل المعاوضة بالمال… فلا إشكال، وكذا لو لم تقبل النقل… وأمّا الحقوق القابلة للانتقال… .
أقول:
لقد جعل الحقوق على ثلاثة أقسام:
فمنها: ما لا يقبل المعاوضة عليه أصلاً، سواء كان قابلاً للنقل أو لا، وقابلاً للإسقاط أوْلا.
ومنها: ما يقبل المعاوضة عليه والإسقاط، ولا يقبل النقل والانتقال إلى الغير، كحقّ الرهانة وحق الشفعة.
ومنها: ما يقبل المعاوضة والانتقال.
أمّا الأوّل، فلا إشكال في عدم وقوعه عوضاً.
وأمّا الثاني، فقد ذكر قدّس سرّه أنّه لا يقع عوضاً كذلك، وعلّل ذلك بقوله:
لأنّ البيع تمليك الغير.
فما لا يقبل النقل لا يقع عليه البيع، إذْ لازم عدم الانتقال إلى الغير أنْ لا يملكه الغير، فلا ينطبق عليه عنوان البيع الذي هو تمليك الغير.
وقد نقض عليه صاحب الجواهر قدّس سرّه(1) ببيع الدّين على من هو عليه، فإنّه صحيح بالإجماع.
قال الشيخ: هذا النقض غير وارد، لأنه لا مانع من كونه تمليكاً فيسقط.
(1) جواهر الكلام 22 / 209.