الكلام على إشكال الشيخ على المعنى الثاني
قوله:
وأمّا البيع بمعنى الأثر وهو الإنتقال، فلم يوجد في اللّغة ولا في العرف، وإنّما وقع في تعريف جماعة تبعاً للمبسوط، وقد يوجّه: بأن المراد بالبيع المحدود المصدر من المبنيّ للمفعول، أعني المبيعيّة. وهو تكلّف حسن.
أقول:
قال شيخ الطّائفة: البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي(1).
والظاهر أنّه أراد الإنتقال الملكي الذي هو المسبّب، فقد استعمل اللفظ الموضوع للسّبب في المسبّب، وإلاّ فالمبيعيّة هي المملوكيّة لا الملكيّة، فتعريف بالبيع بالإنتقال تعريف للشّىء الذي هو السبب بمسبّبه، نظير تعريف الشيء بلازمه، فهو شبيه للرّسم.
(1) المبسوط في فقه الإمامية 2 / 76.