التّنبيهُ الثامن
هل العقد اللّفظي الفاقد لبعض الشرائط المعتبرة ـ كالعربيّة والماضويّة وغيرهما ـ حكمه حكم المعاملة المعاطاتيّة، بأنْ يكون مفيداً للملكيّة على القول بالملك والإباحة على القول بها، إلاّ أنه غير لازم، بناءً على أنّ المعاطاة غير لازمة، إلاّ إذا حصل شيء من الملزمات فيتحقّق الضّمان بالعوض المسمّى؟
Menu