التنبيه الثاني

التنبيه الثاني
قوله:
إنّ المتيقّن من مورد المعاطاة هو: حصول التعاطي فعلاً من الطّرفين، فالملك أو الإباحة من كلٍّ منهما بالإعطاء، فلو حصل الإعطاء من جانب واحد لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيّته، فلا يتحقّق المعاوضة ولا الإباحة رأساً… إلاّ أنّ الظاهر من جماعة… جعله من المعاطاة… وربما يدّعى انعقاد المعاطاة بمجرّد إيصال الثمن وأخذ المثمن… ثم إنه لو قلنا… أمكن خلوّ المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأساً… .
أقول:
الوجوه التي ذكرها الشيخ أربعة:
الأوّل: ـ وهو القدر المتيقّن كما قال ـ : الإعطاء فعلاً من الطرفين، سواء قلنا بإفادته الملكيّة أو الإباحة.
والثاني: أن يكون الإعطاء من طرف واحد، فهو من هذا الطرف إيجاب، وأخذُ الآخر هو القبول، فتحقق البيع بإعطاء الواحد، وهو وإنْ لم يصدق عليه عنوان المعاطاة، لكنّه في حكمها، إذ لفظ «المعاطاة» غير وارد في آية أو رواية حتى يدور الحكم مداره، وإنما صحّحنا المعاطاة بعمومات أدلّة البيع، حيث قلنا بأنّها تعمّ الإيجاب الفعلي كالقولي.
والثالث: أنْ لا يكون في البين لفظ ولا إعطاء فعلي، بل الحاصل مجرّد إيصال الثمن، كدخول الحمّام ووضع الفلوس في الكوز، ونحو ذلك.
والرابع: أنْ لا يكون شيء من الإعطاء والإيصال أصلاً، وإنّما الحاصل مجرّد المقاولة بقصد البيع… .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *