الاستدلال بقوله تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)

الاستدلال بقوله تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)
أقول:
بعد أنْ ثبت أن المعاطاة بيع، وأنّ إنكار كونها بيعاً مكابرة، فإنها تكون صغرى لكبرى قوله تعالى (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)، و«الحليّة» هذه بمعنى الترخيص، وفي مقابلها الحرمة وهي المنع وعدم الرّخصة، وهي الحليّة التكليفية، والبيع عبارة عن: إنشاء تمليك عين بمال، كما تقدَّم، فيكون معنى الآية: أحلّ اللّه التصرّفات المترتّبة على البيع، فيعمّ المتوقفة على الملك، وتدلُّ بالإلتزام على أنّ البيع يوجب التمليك، لأن تحليل التصرّفات مستلزم لأن يكون بيعاً والمعاطاة بيع، فهي تفيد التمليك من أوّل الأمر.
والحاصل: إنّه لمّا كانت الحليّة تكليفيّة وهي لا تتعلّق بالبيع، فلابدّ من تقدير «التصرف»، فدلّت الآية على أنّ التمليك المالكي ووجود الملكية مرخّص فيه شرعاً. هذا تقريب الاستدلال بناءً على ما استظهره الشّيخ منها، وإنْ قال بالتالي:
فالأولى حينئذ التمسّك في المطلب بأنّ المتبادر عرفاً من حلّ البيع صحّته شرعاً.
لكنْ لقائل أن يقول بعدم وفاء الاستدلال على ما ذكر بالمدّعى، لأنّ غاية ما تدل عليه الآية هو الترخيص في البيع، فمن أين يثبت الإطلاق في البيع ليعمّ المعاطاة، وهو متوقّف على كون الآية في مقام بيان الحكم الفعلي، وإذا كانت في مقام التشريع فهي مجملة، والقدر المتيقّن ما كان بالصّيغة؟
ويمكن الجواب: بأنّ الظهور الأوّلي للقضايا المتعلّقة بالأحكام في الكتاب والسنّة، أنْ تكون لبيان الحكم الفعلي، إلاّ إذا قامت القرينة على كونها للحكم للتشريعي، وعلى هذا الظهور تتحكّم أصالة الإطلاق.
هذا أوّلاً.
وثانياً: استدلال الإمام عليه الصّلاة والسّلام ـ فيما رواه الصّدوق والشيخ ـ بالآية المباركة، يفيد ظهورها في الحكم الفعلي، فعن عمر بن يزيد بيّاع السّابري قال:
«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك، إن الناس زعموا أن الربح على المضطّر حرام.
فقال: هل رأيت أحداً اشترى ـ غنيّاً أو فقيراً ـ إلاّ من ضرورة؟
يا عمر، قد أحلّ اللّه البيع وحرّم الربا، فاربح ولا تربِ.
فقلت: وما الرّبا؟
قال: دراهم بدراهم، مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل»(1).
أقول: لكنّ الأولى في وجه الاستدلال أن يقال: إنّ الحليّة إمّا تكليفيّة بمعنى الرخصة والجواز، وإمّا وضعيّة بمعنى النفوذ وأن الشارع قد اعتبر أنّ البيع قد وقع في محلّه. والمراد من البيع: إمّا هو المبدء الذي يسند إلى الفاعل في باع يبيع، وإمّا التمليك الإنشائي، وبناءً على تعريف الشيخ: إنشاء تمليك عين بمال.
فالوجوه أربعة.
فإنْ كانت الحليّة تكليفيّةً والمراد من البيع مبدء المشتقات، أي: البيع المسبّب والملكيّة الحاصلة، كان المراد ترخيص المسبّب وجوازه، وإنْ كان بما هو مسبّب غير مقدور بنفسه بل هو مقدور بالواسطة، ومعنى هذا الترخيص هو الوقوع، وذلك يرادف الصحّة، إذ الفساد معناه عدم الوقوع، فلو كان مما لا يقع لم يكن معنى لتجويزه والترخيص فيه.
وإن كانت الحليّة تكليفيّة والمراد من البيع هو التمليك الإنشائي، فقد دلّ بالالتزام على مؤثّرية إنشاء التمليك في الملكيّة، وإلاّ لزم تجويز أمر لغو.
وتلخّص: إنّ الآية الكريمة تدلّ ـ بناءً على الحليّة التكليفيّة ـ على إفادة المعاطاة للملكيّة، إمّا مطابقةً كما في الوجه الأول، وإمّا التزاماً كما في الوجه الثاني.
وإنْ كانت الحليّة وضعيّة، والمراد من البيع هو المسبب، فالآية تدلّ بالمطابقة على اعتبار الشارع الملكيّة في المعاطاة بعد الفراغ عن كونها بيعاً.
وإن كانت الحليّة وضعيّة، والمراد من البيع هو السبب ـ أي التمليك الإنشائي فإنّ حليّة البيع وضعاً ليس إلاّ اعتبار المؤثّرية، وهي ليست إلاّ الملكيّة.
فالآية دالّة على المدّعى بالوجوه الأربعة كلّها.
وأمّا دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعاً ـ كابن زهرة في الغنية ـ فقد أجاب الشيخ بما حاصله: إنهم لا ينفون أصل بيعيّة المعاطاة، فهي عندهم بيع لكنه ليس ببيع صحيح شرعي، إلاّأن لفظ البيع حقيقة في الأعمّ من الصّحيح والفاسد، فمرادهم ـ لا محالة ـ هو المعاملة اللاّزمة التي هي احدى العقود، قال الشيخ: ولذا صرّح في الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع. ودعوى: أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعاً، قد عرفت الحال فيها[1].
[1] أقول: إنّ ما أفاده ـ طاب ثراه ـ ناظر إلى كلمات الأكابر في المقام، وقد بيَّن وجه الاستدلال بالآية على جميع الوجوه، فالميرزا المحقق رحمه اللّه على أنّ المراد من الحلّ في الآية هو الوضع، بقرينة تعلّقه بالأعيان، قال: وبيان ذلك: إن المصنّف قدّس سرّه استظهر من الآية الكريمة كون الحليّة هي التكليفيّة لا الوضعيّة، وذلك بقرينة المقابلة مع حرمة الرّبا، فإنّ المراد من حرمة الربا هي الحرمة التكليفيّة، فعليه، لا يتمّ الاستدلال بالآية على صحّة المعاطاة.
لكن الإنصاف: عدم تمامية ما استظهره، بالمنع عن كون المراد من الحرمة في قوله تعالى (حَرَّمَ الرِّبا) هي التكليفيّة، بل يراد بها الوضع، بقرينة مقابلتها مع حليّة البيع الظاهرة في الوضع، وليس العكس ـ أعني رفع اليد عن ظهور آية الحلّ في الوضع بقرينة آية الحلّ الظاهرة في الوضع، مع أنّ الإنصاف ظهور كلتا الفقرتين في الوضع، بواسطة إسناد الحلّ والحرمة فيهما إلى البيع والربا، لا إلى الأفعال المترتبة عليهما.
والحليّة والحرمة إذا اسندتا إلى الأعيان يراد بهما الوضع، لأن إرادة التكليف منهما محتاجة إلى مؤنة زائدة، وهي تقدير الفعل، لكون فعل المكلّف هو الموضوع للحلّ والحرمة لا نفس الأعيان»(2).
ولا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه، لأنّ «البيع» ليس من الأعيان، وإنما هو الاُمور الاعتباريّة، فما ذكره غير منطبق. هذا أوّلاً.
وثانياً: ظاهر السّياق في الآيات هو الحكم التكليفي لا الوضعي، قال تعالى: (الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ وَاللّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفّار أَثيم * إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ)(3).
ويشهد بذلك الأخبار الواردة في ذيلها(4).
أللّهم إلاّ أن يقال: بأنّ الحليّة والحرمة وإنْ كانتا ظاهرتين في التكليفيّة، إلاّ أنهما إذا تعلّقتا بأمر اعتباري، كان لهما ظهور ثانويّ في الوضع ـ كما هو الحال في الأوامر والنواهي المتعلّقة بالمركّبات كالصّلاة، فإنها تكون ظاهرةً في الجزئيّة والمانعيّة ـ لكنْ فيه: إنّ ذلك أوّل الكلام، بل الألفاظ والخطابات باقية على ظهورها الأوّلي، إلاّ إذا قامت القرينة.
وذهب المحقق الإصفهاني إلى أنّها وضعيّة ببيان آخر وهو: إن الآية تدلّ بالمطابقة على الصحّة، نظراً إلى أنّ الحليّة أمر يناسب التكليف والوضع، ولذا ورد في باب الصّلاة: «حلّت الصّلاة فيه» أي جازت ووقعت في محلّها، فالحليّة منسوبة إلى نفس البيع بما هو تسبّب إلى الملكيّة، والمراد ـ واللّه أعلم ـ أنه تعالى أحلّه محلّه وأقرّه مقرّه ولم يجعله كالقمار بحكم العدم.
وأمّا جعله من الحَلّ في قبال الشدّ، بمعنى أنه لم يصد عنه وجعله مرخى العنان في تأثيره، فغير وجيه، لأن الحلّ في قبال الشدّ يتعدّى بنفسه، بخلاف أحلّ من الحلول. والمراد من دلالة الآية بالمطابقة في كلامه وجعله محلّ التأمّل هذا الوجه، الذي مرجعه إلى إرادة الوضع من الحلية دون التكليف»(5).
ولا يمكن المساعدة على ما ذكره كذلك، لوضوح الفرق بين «الحِلّ» و«الحَلّ» و«الحلول» والأوّل هو المقصود في الآية دون الآخرين، وخاصّةً بالنظر إلى المقابلة بينه وبين تحريم الربا، كما لا يخفى.
وذهب المحقق الخوئي إلى أنّ الآية تدلّ على صحة البيع المعاطاتي بالدلالة المطابقية، لأنّ معنى الحلّ في اللّغة هو الإطلاق والإرسال، ويقابله التحريم فإنه بمعنى المنع والحجر، ولا ريب أنّ الحلّ بهذا المعنى يناسب الحليّة الوضعيّة والتكليفيّة معاً. وعليه، فكما يصحّ استعمال لفظ الحلّ في خصوص الحليّة الوضعيّة أو التكليفيّة، كذلك يصحّ استعماله في كليتهما معاً، ويختلف ذلك حسب الموارد والقرائن، وهكذا الحال في لفظ التحريم ـ الذي هو مقابل الحلّ ـ فإنه يعمّ التحريم الوضعي والتحريم التكليفي كليهما، وإرادة خصوص أحدهما دون الآخر في بعض الموارد من ناحية القرائن الحاليّة أو المقاليّة.
ولا يمكن المساعدة عليه، كذلك، إذ يتوجّه عليه ـ كما أفاد بعض مشايخنا أيضاً ـ النقض بما اختاره في الخبر «كلّ شيء لك حلال» من أنّه لا يشمل الأحكام الوضعيّة فتأمّل. وأمّا حلاًّ: فإنّ الخطابات الشرعيّة ملقاة إلى العرف والمقصود منها ما هو المنسبق منها عندهم، فالمراد من الحليّة هي المؤثّرية المعبَّر عنها بالصحّة، في قبال الفساد، أي عدم المؤثّرية، وعليه، فلا تحمل الحليّة والحرمة على الصحّة والفساد لكونهما اصطلاحان في العرف الخاص.

(1) تهذيب الاحكام 7 / 18، الباب 1 من أبواب التجارات، الرقم 78 ونحوه في وسائل الشيعة 18 / 133، الباب 6 من أبواب الربا، الرقم: 2.
(2) المكاسب والبيع 1 / 132.
(3) سورة البقرة: 275 ـ 278.
(4) كنز الدقائق 1 / 664 ـ 669.
(5) حاشية المكاسب 1 / 105 ـ 106.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *