الاستدلال بأدلّة خيار المجلس
قوله:
مضافاً إلى ما دلّ على لزوم خصوص البيع مثل: قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا.
أقول:
إنّ التعاطي بيع بالحمل الشائع، فالمتعاطيان بيّعان، فلهما الخيار ما لم يفترقا، وإنْ كان هذا الخيار قهراً عليهما من الشارع، إلاّ أنه محدود بما دام كونهما في المجلس، فإذا افترقا فلا خيار لهما ووجب البيع.
فالخبر يدلُّ على أنْ لا تأثير للرجوع بعد التفرّق من المجلس، وهذا هو اللّزوم.
نعم، هذا الاستدلال يتوقف على أن يكون «الخيار» في الخبر أعمّ من فسخ العقد والترادّ، أمّا لو قيل بأنّ المراد منه خصوص الفسخ فقط، أشكل الاستدلال به لمنع الرجوع في المعاطاة، إلاّ أنه يمكن دفعه بتنقيح المناط.
فلا بأس بالاستدلال بالخبر للزوم المعاطاة.
Menu