الإشكالات الواردة:
وأمّا الإشكال عليه فوجوه:
أوّلاً: إنه يرد على قوله: الحقّ سلطنة فعليّة: أنّ الحق ليس هو السّلطنة، كما سيأتي إنْ شاء اللّه تعالى.
وثانياً: قوله بأنّ الملكيّة لا تحتاج إلى من يملك عليه، متينٌ، إلاّ أنها في مثل بيع الدين على من هو عليه محتاجه إليه.
وثالثاً: في بيع الدين، إنْ كان المبيع هو الكلّي من غير تقييد له بكونه في الذمّة، فلا ماليّة له، وإنْ كان مع التقييد بذلك، يلزم أنْ يكون المديون مديناً لنفسه بسبب شراء ما في ذمّته، وهذا ممّا لا معنى له، وعلى فرض الصّحة، كيف يعقل أن يكون السقوط وعدم الملكيّة أثراً للتمليك؟
وعلى الجملة، فإنّ التملّك والسّقوط لا يجتمعان، إلاّ إذا كانا في أمرين متماثلين موجودين في الذمّة، فيسقطان بالتهاتر.
ورابعاً: يرد على قوله: والسرّ أن هذا الحق سلطنة فعليّة لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، بخلاف الملك فإنّه نسبة بين المالك والمملوك… أنّ ذلك إنّما هو فيما أريد انتقاله إلى من عليه الحق، وأمّا إذا أريد نقله إلى غيره، فلا يلزم محذور اتّحاد المسلّط والمسلّط عليه، فليس ما ذكره سرّاً لعدم الانتقال على كلّيته، بل السرّ في ذلك أنّ موضوع الحق المقوِّم له عنوان خاص، فلا يعقل أنْ ينتقل عنه، لا إلى من هو عليه ولا إلى غيره، فموضوع حق الخيار في الحيوان هو المشتري، وفي الغبن هو المغبون، فلا يعقل انتقال الحق إلى غير المشتري في الأوّل وغير المغبون في الثاني، وكذلك حقّ الشفعة، فإنه لا ينتقل إلى غير الشريك، وحق المضاجعة، فإنّه لا ينتقل إلى غير الضرّة، سواء كان الزوج أو المرأة الأجنبيّة.
وكلّما كان الموضوع لشيء من هذه الحقوق علّةً تامّةً له فهو غير قابل للإسقاط، كحقّ الوصاية والتولية، وكلّما لم يكن كذلك فيقبل الإسقاط.
Menu