الأقوال في المعاطاة
إذا عرفت ما ذكرنا، فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستّة:
اللّزوم مطلقاً… واللّزوم بشرط كون الدالّ على التراضي أو المعاملة لفظاً… والملك غير اللاّزم… وعدم الملك مع إباحة جميع التصرّفات حتّى المتوقفة على الملك… وإباحة ما لا يتوقّف على الملك… والقول بعدم إباحة التصرّف مطلقاً.
أقول:
قد اختار القول الأوّل من المتأخّرين: الفيض الكاشاني والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة، وقد ذكر شيخنا الجدّ قدّس سرّه قولهما بالتفصيل، وأجاد فيما أفاد(1).
وتأمّله بالنسبة إلى القول الثاني في محلّه، لأنّ اشتراط ذلك عبارة اخرى عن عدم سببيّة المعاطاة للملكيّة.
والقول السادس هو أنّ المعاطاة لغو، وكأنّ القائل به يريد أنها وإنْ كانت بيعاً عند العرف وتفيد الملكيّة في اعتبارهم، لكنّها في اعتبار الشارع لا تفيد الملكيّة ولا الإباحة، فلا يترتب عليها أيّ أثر بل هي بيع فاسد، وهذا على القول بأنّ الملكيّة أمر اعتباري واضح، لأنَّ جواز التّصرّف الذي يكون التمليك مقوّماً له قد زال بعدم إمضاء التمليك، ولا وجه غيره لجواز التصرف، وأمّا على مسلك الشيخ ـ من أنه ليس للشارع اعتبار في مقابل اعتبار العقلاء، بل الملكيّة حقيقة واحدة ونظر الشارع والعرف طريق إليها، ففي كلّ مورد وقع الخلاف بينهما، فإنه يخطّأ العرف والعقلاء ـ فلا مانع من أن تكون المعاطاة ـ لا سيّما في حالكون الطرفين عالمين بعدم المؤثريّة شرعاً ـ مفيدةً للإباحة المالكيّة[1].
[1] وقال السيّد: «وهنا قول سابع، وهو: إنها معاملة مستقلّة مفيدة للملكيّة وليست بيعاً وإنْ كانت في مقامه. حكي عن الشيخ الكبير الشيخ جعفر قدّس سرّه»(2).
(1) غاية الآمال في شرح المكاسب 1 / 178.
(2) حاشية المكاسب 1 / 335.