استعمال البيع في معان اُخر

استعمال البيع في معان اُخر
قوله:
ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان اُخر غير ما ذكر:
أحدها: التمليك المذكور، لكنْ بشرط تعقّبه بتملّك المشتري… .
أقول: أمّا البيع بمعنى الإيجاب المتعقّب للقبول، فالظاهر أنه ليس مقابلاً للأوّل… .
أقول:
هذه المعاني ذكرها الشيخ كاشف الغطاء قدّس سرّه(1). قال الشيخ: ولعلّه لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللّفظ، بل وصحّة السّلب عن المجرّد، ولهذا لا يقال: باع فلان ماله، إلاّ بعد أنْ يكون قد اشتراه غيره، ويستفاد من قول القائل: بعت مالي، أنه اشتراه غيره، لا أنه أوجب البيع فقط.
وبعبارة أخرى: إذا كان البيع إنشاء تمليك عين بمال، فإنه يتبادر منه التمليك الحقيقي، فيكون هناك تملّك لا محالة، وإلاّ كان تمليكاً إنشائيّاً. وبالجملة: فإنّ التمليك الحقيقي ـ وهو المتبادر ـ لا ينفكّ عن تملّك المشتري.
وهذا المعنى الحقيقي هو المقصود أيضاً من الانتقال في المعنى الثاني، أي: الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول، وهو الإنتقال.
وقوله في المعنى الثالث: «حتى الإجارة وشبهها…» معناه: أن لفظ «بعت» يكون في البيع جزءً من العقد، لأنه إيجاب، وكذا «صالحت» في الصلح و«أنكحت» في النكاح. أما في الإجارة، فإن قوله: «آجرتك» ليس جزءً من عقد الإجارة، لأنّ الإجارة ليست مصدر آجرتك وإنما هو الإيجار، بل الإجارة هي النتيجة الحاصلة من الإيجاب والقبول، فهذا مراده من قوله: «حتى الإجارة». وعلى الإجمال، يقول الشيخ بأن عناوين المعاملات ـ عدا الإجارة ـ هي من باب استعمال اللّفظ الموضوع للجزء في الكلّ، أمّا في الإجارة، فالعنوان من باب استعمال اللّفظ الموضوع للمسبّب في السبب.
قلت: فإذا كان «البيع» نفس الإيجاب والقبول، فما معنى قولهم: كتاب البيع ويجب فيه الإيجاب والقبول؟

(1) شرح القواعد 2 / 8 ـ 11.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *