إشكال آخر على المحقق الخراساني:
ثم إنّ كون الشيء بدلاً عن شيء، لابدّ أن يكون في جهة، كأنْ ينصب زيد بدلاً عن عمرو في إدارة المدرسة، وأنْ يكون لفظ بدلاً عن آخر في الاستعمال، وأن يجعل إناء بدلاً عن غيره في الانتفاع… .
وهكذا… فالبدليّة دائماً بحاجة إلى جهة يكون الشيء بدلاً عن غيره في تلك الجهة… فالبدليّة في البيع حيث عرّف بـ«مبادلة مال بمال» في أيّ جهة؟
إنّ البدليّة لا محالة تكون في الملكيّة، لكنّ هذا من أين يستفاد؟ إنْ قلنا: بدّل المال بمال تبديلاً، لم يكن فيه دلالة على الملكيّة، فقد يبدّل الإنسان مركوبه بمركوب آخر، وملبوسه بملبوس آخر… وهكذا… لينتفع به ركوباً أو لبساً ونحو ذلك… وأمّا إنْ قلنا: بادل المال بمال مبادلةً، دلّت الصّيغة على وجود طرف، وأفادت أن المال الآخر مضاف إلى الغير، ومبادلة المال بمال الغير وجعل مال الغير بدلاً عن ماله لا تكون إلاّ في الملكيّة.
وهذا أيضاً وجه آخر في الإشكال على التعريف بـ«تبديل مال بمال»، وهل المبادلة الحاصلة بالبيع تقع في الملكيّة، وهي إضافة اعتباريّة أو جدة اعتباريّة على ما سيأتي إن شاء اللّه، فهي ـ على أيّ حال ـ إضافة خاصّة أو في المضاف وهو المال، أو في المضاف إليه وهو المالك؟ وجوه، والمختار هو الأوّل.
Menu