أقسام الحق
فظهر أنَّ الحق على خمسة أقسام:
1 ـ فمن الحق ما يقبل الإسقاط والنقل والإنتقال القهري بالإرث، كحقّ التحجير. ولعلّ حق السكنى والرقبى من هذا القبيل.
2 ـ ومن الحق ما لا يقبل شيئاً من ذلك، كحق الوصاية وحق التولية.
3 ـ ومن الحق ما يقبل الإسقاط والانتقال دون النقل، كحق الفسخ، وكذا حقّ الشفعة، لأنه إنْ نقل إلى الأجنبي، فهو ليس بموضوع لهذا الحق، إذ موضوعه هو الشريك، وإنْ نقله إلى الشريك الأوّل، فالمفروض خروجه بالبيع للغير عن كونه طرفاً للشركة، وإنْ نقله إلى المشتري كان معنى ذلك كونه مالكاً والحال أنّه مالك بالبيع.
4 ـ ومن الحق ما يقبل الإسقاط والنقل دون الانتقال، كحق المضاجعة، فيمكن إسقاطه ونقله إلى الضرّة، لأنها زوجة مثلها.
5 ـ ومن الحق ما يقبل الإسقاط فقط، والظاهر أنّ حق القذف كذلك، إذ للمقذوف حق في أن يشتكي عند الحاكم، وله إسقاطه، لكن لا ينقل ولا ينتقل.
وتبقى أمور لا نعلم كونها حقاً أو حكماً، وقد تقدّم الكلام عليها… .
وقد ظهر ممّا ذكرنا:
أن الإسقاط هو إخراج من جُعل الحق لأجل غبطته نفسه عن الطرفيّة للحق، فهذا ما يمكن أن يقال في معنى الإسقاط، وإنْ كان لابدّ لعمل ذي الحق هذا من الإمضاء الشرعي.
وما معنى النقل؟
إن قلنا ـ كما ذكر الشيخ ـ إن البيع من النواقل، ولابدّ من تمليك الغير، انتقض ببيع الدين على من هو عليه، وهو نقض متين جدّاً كما عن صاحب الجواهر، وما ذكره الشيخ في الجواب، فقد عرفت ما فيه:
أوّلاً: لا معنى لأنْ يصير الإنسان مديوناً لنفسه.
وثانياً: سلّمنا، لكنه يقول: أثره السّقوط. وفيه: كيف يعقل أنْ يكون الشيء سبباً لعدم نفسه؟
فإنْ قلت: معنى أن أثره السّقوط هو أنه لمّا كان ملكيّته لِما في ذمّته بقاءً لغواً، فلا محالة يكون السقوط.
قلت: فِلمَ حَدَثَ هذا الأمر الذي لا أثر له؟
Menu