4 ـ أن يقرّ من هي بيده لأحدهما غير المعيّن.
والصورة الرابعة: أن يقرّ بكون العين لأحدهما لا على التعيين. وفي هذه الصورة تكون العين كالعين التي هي تحت يدهما، فيحكم بالتنصيف على ما تقدم في تلك الصورة.
لكن عن (القواعد): «قرع بينهما، لتساويهما في الدعوى وعدم البينة»(1) وعن (التحرير): «فمن خرجت باسمه حلف وكانت له، فإن نكل حلف الآخر، وإن نكلا قسّمت بينهما»(2).
وعن (التذكرة) التحالف، فإن حلفا أو نكلا كانت بينهما، وإلا فللحالف(3).
وفي (المستند): «قيل: يحتمل القرعة، فيحلف من خرجت له، فإن نكل حلف الآخر، وإن نكلا قسّمت بينهما. ويحتمل القضاء بينهما نصفين ابتداءاً بعد حلفهما أو نكولهما كما لو كانت بيدهما(4).
أقول: بل الأوجه الثاني، لرواية السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على ذلك، فقال: أيّهما أقام البيّنة فله المال، فإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان(5).
لكن الظاهر من الرواية التنصيف بدون الإحلاف، بل هو مقتضى إطلاقها، فالقول به ـ كما فيما إذا كان في أيديهما معاً ـ أوجه.
وحكم الفاضل في (القواعد) بالقرعة بينهما من غير ذكر حلف. كان حسناً لولا الرواية المذكورة».
أقول: قد عرفت وجه القول بالتنصيف.
وأما القول بالقرعة، فوجهه ما ذكره العلامة في (القواعد)(6)، إذ مع تساويهما في الأمرين يكون صاحب المال أو ذو اليد مجهولاً، لتردده بين الشخصين، والأمر المجهول يعرف بالقرعة.
فقيل: يحلفان مع ذلك، لأنه بالقرعة يعيّن ذو اليد فيكون المدّعى عليه، ويكون الآخر المدّعي، فإن لم يحلف المدّعى عليه وردّت اليمين على المدّعي لزمته.
وقيل: بعدم لزوم اليمين مع القرعة، لأنها قد عيّنت صاحب المال، فلا حاجة إلى اليمين حينئذ.
لكن الصحيح عدم الحاجة إلى القرعة مطلقاً، بعد وضوح الحكم بظهور الأدلة في التنصيف.
(1) قواعد الأحكام 3 : 469 .
(2) تحرير الأحكام 5 : 186.
(3) تذكرة الفقهاء 2 : 281 ( حجري ) . وعنه كشف اللثام 10 : 189.
(4) مستند الشيعة 17 : 354.
(5) وسائل الشيعة 19 : 323/1 . أبواب الوصايا ، الباب 25.
(6) قواعد الأحكام 3 : 469.