2 ـ هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب؟
الظاهر الإتفاق على عدم قبول شهادة الكافر الحربي وغير الكتابي، وقد عرفت دلالة بعض الأخبار المذكورة على القبول من غير تقييد بالذمي، نعم، جاء في خبر حمزة بن حمران حيث قال عليه السلام «أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما»(1).
لكن قيل: بأنه ضعيف سنداً فلا يصلح للتقييد(2).
إلا أن عمل الأصحاب بل الإجماع كما قيل، يجبر ضعفه عندنا، واحتمال أنهم قد أفتوا بذلك لا عملاً بالخبر، بل لعلّهم فهموا خصوص الذمي من أخبار المسألة، ضعيف جداً، خصوصاً مع التصريح المذكور في خبر حمزة بن حمران.
وأما التقييد به في خبر الحلبي، فقد جاء في السؤال حيث قال: «هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملّتهم؟»(3) على أنه لا تعرّض في الجواب للوصيّة.
فالحاصل، اختصاص القبول بالذمي خاصة، لخبر حمزة المنجبر بالعمل.
(1) وسائل الشيعة 19 : 312/7.
(2) مباني تكملة المنهاج: فإن حمزة بن حمران لم يرد فيه توثيق ولا مدح، فالخبر ضعيف وعمل الأصحاب غير جابر فالذمية غير معتبرة ( 1 : 260 ). قلت: وينبغي أن يضاف إلى ذلك عدم دلالة رواية أصحاب الإجماع على الوثاقة ، فقد ذكروا رواية صفوان وابن أبي عمير عنه. فتأمل.
(3) وسائل الشيعة 27 : 389/1 . كتاب الشهادات ، الباب 40.