2 ـ أن تشهد للخارج بالسبب وللداخل بالملك المطلق:
الصورة الثانية: أن تشهد للخارج بالسبب وللداخل بالملك المطلق، وهذه الصورة لم يذكرها المحقق قدّس سرّه، اعتماداً على ظهور حكمها بالأولوية القطعية، بناءاً على ما ذهب إليه في الصورة الأولى، لأنه إذا دلّت الأدلّة على تقديم بينة الخارج في صورة شهادة كلتا البينتين بالسبب، فإنها تدل على تقديمها في صورة عدم شهادة بينة الداخل بالسبب بالأولوية القطعيّة، كما هو واضح.
قال في (الجواهر): «وعلى كلّ حال، فما عن المجلسي من حمله النصوص المزبورة على التقية لشهرته بين العامة فتوى ورواية، يدفعه ما سمعت من موافقة خبر بينة الخارج لأحمد بن حنبل أيضاً، بل ملاحظة كلام العامة يقضي باضطراب أقوالهم في ذلك على وجه لا تقية في إظهار الحق فيما بينها، خصوصاً مع نسبته إلى علي عليه السلام.
على أن المحكي عن الشيخ نسبته إلى مذهبنا، وأنه الذي تدلّ عليه أخبارنا، فكيف يحمل مثله على التقية»(1).
(1) جواهر الكلام 40 : 422.