لو كان المقرّ له ممن يمتنع مخاصمته
ولو أقرّ المدّعى عليه بكون العين لمن يمتنع مخاصمته وتحليفه، كما إذا قال هي وقف على مسجد كذا، أو هي ملك لطفل صغير، فهل يكون طرف الخصومة ولي الصغير أو متولّي الموقوفة؟
إن كان للمدّعي بينة أقامها وحكم له، وإلا فلا يحلف الولي والمتولّي، إذ لا أثر ليمينهما، إذن، لا يغني في هذا الفرع إلا البيّنة، وأما اليمين على نفي العلم، فالحكم كما تقدم، فإن حلف فهو وإلا غرم، وكيف كان، فإن الخصومة تندفع عن المدّعى عليه.
وفي (المسالك): «وإذا قضى له الحاكم بالبينة وكان الإقرار لطفل، كتب الحاكم صورة الحال في السجل ليكون الطفل على حجته إذا بلغ»(1).
لكن في (الجواهر): «قلت قد يقال: بعدم الحجة له، لوجود وليه القائم مقامه الذي هو أولى من الوكيل. فتأمل»(2).
قلت: وجه التأمل: إن الوكيل عمله عمل الموّكل، أي إن الموكّل يقيمه مقامه وينزّل عمله منزلة عمل نفسه، فإذا قضى على وكيله قبل، وليس عمل الولي عمل الصغير، بل قيام الولي بالامور المتعلقة بالصغير حكم إلَهي، كما جعل الولاية للحاكم بالنسبة إلى الغائب، حيث يحكم عليه بعد تمامية مقدماته، ويكون الغائب على حجته إذا حضر، فالصغير مثله، فهو على حجته إذا بلغ.
هنا كلّه إذا أقرّ بالعين لمعيّن بمختلف صوره.
(1) مسالك الأفهام 14 : 97.
(2) جواهر الكلام 40 : 435.