لا يعتبر الإشهاد في هذه الشهادة:
ثم هل يعتبر في هذه الشهادة أن تكون مع إشهاد الحاكم للشاهدين على حكمه مطلقاً، أو مع حضورهما مجلس الحكم وسماعهما لفظ الحاكم؟
الظاهر: عدم اعتبار شيء من ذلك، فإن مقتضى إطلاق أدلّة حجّية البيّنة سماع هذه الشهادة، ولا يعتبر في قبولها الإشهاد، ولا حضور المجلس مطلقاً.
على أنا لا نجد فرقاً بين هذه الشهادة وغيرها، ودعوى عدم الخلاف في اعتبار الإشهاد في هذا المقام كما عن صاحب (الرياض)(1) قدّس سرّه كما ترى، نعم ، ينبغي قيام الحاكم بالإشهاد احتياطاً كما ذكر المحقق قدّس سرّه.
(1) رياض المسائل 15 : 136.