لا تقبل شهادة الساهي و المغفل
قال المحقق قدّس سرّه: « وكذا من يعرض له السهو غالباً، فربما سمع الشيء وأُنسي بعضه، فيكون ذلك مغيراً لفائدة اللفظ وناقلاً لمعناه، فحينئذ يجب الاستظهار عليه حتى يستثبت ما يشهد به»(1).
أقول: في (الجواهر): على وجه يطمئنّ الحاكم بعدم غفلته فيما شهد به، ولو لكون المشهود به مما لا يسهى فيه، بل عبارة المتن والقواعد وغيرهما صريحة في اعتبار يقين الحاكم بذلك(2)، لكنه لا يخلو من إشكال(3). لكن الظاهر كون البحث لفظياً.
قال: «وكذا المغفل الذي في جبلّته البله، فربما استغلط لعدم تفطّنه لمزايا الامور، والأولى الإعراض عن شهادته ما لم يكن الأمر الجليّ الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد له، وأنه لا يسهو في مثله»(4).
أقول: يدلّ عليه ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله عز وجل (مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء)(5) قال: «ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفّته وتيقّظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كلّ صالح مميّزاً ولا محصّلا ولا كلّ محصّل مميّز صالح»(6)(7).
(1) شرائع الإسلام 4 : 126.
(2) قواعد الأحكام 3 : 493 ، إيضاح الفوائد 4 : 418.
(3) جواهر الكلام 41 : 15.
(4) شرائع الإسلام 4 : 126.
(5) سورة البقرة 2 : 282.
(6) وسائل الشيعة 27 : 399/23 . كتاب الشهادات ، الباب 41.
(7) هذا الخبر عن التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام ، وفي إعتبار هذا التفسير خلاف بين العلماء، وقد استدل في المستند لإلحاق المغفل بالمجنون بالتعليل الوارد في الموثقة عن محمد بن مسلم في عدم قبول شهادة السائل بكفّه حيث قال عليه السلام: « لأنه لا يؤمن على الشهادة » وبمرسلة يونس: « فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته… ». وفي الرياض عدم وجدان الخلاف بين المتأخرين في هذا الحكم.