لا أثر لتغير حال المكتوب إليه
قال المحقق: «ولا أثر لتغيّر حال المكتوب إليه في الكتاب، بل كلّ من قامت عنده البينة بأن الأول حكم به وأشهدهم على ذلك عمل بها، إذ اللازم لكلّ حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكّام»(1).
أقول: إن أنفذ الحاكم الثاني الحكم ثم تغيّر حاله بموت أو جنون أو غيرهما، لم يقدح ذلك في إنفاذه، وإن تغيّر بفسق لم يعمل بحكمه بالإنفاذ، على المشهور، ومن المعلوم أن ذلك لا يقدح في حكم الحاكم الأول، بل كلّ من قامت عنده البينة من الحكّام بأن الحاكم الأول قد حكم به وأشهدهم على ذلك، عمل بها، لعموم دليل حجيتها، إذ اللازم لكلّ حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكّام، لأن حكمه حكم الأئمة عليهم السلام.
وهكذا يجب على الناس العمل بذلك الحكم، وإن كان المخاطب بالكتاب حاكماً معيّناً بمفرده.
(1) شرائع الإسلام 4: 99.