كيفية القسمة:
إن الحصص لا تخلو من أربع حالات، فتكون القسمة المحتاجة إلى التعديل على أربعة أقسام:
الأول: أن تتساوى الحصص قدراً وقيمة.
الثاني: أن تتساوى الحصص قدراً لا قيمة.
الثالث: أن تتساوى الحصص قيمة لا قدراً.
الرابع: أن تختلف الحصص قدراً وقيمة.
قال المحقق: «الحصص، إن تساوت قدراً وقيمة، فالقسمة بتعديلها على السهام، لأنه يتضمن القيمة، كالدار تكون بين اثنين وقيمتها متساوية» فيتحقق التعديل بقسمتها نصفين(1)… وهذا هو القسم الأول، وحيث يتحقق التعديل ـ كما ذكر ـ تصل النوبة إلى القرعة لأجل تعيين حصة كلّ واحد من الشريكين، وسيأتي بيان كيفية القرعة.
قال: «وإن تساوت قدراً لا قيمة، عدّلت السهام قيمة وأُلغى القدر، حتى لو كان الثلثان بقيمته مساوياً للثلث جعل الثلث محاذياً للثلثين»(2) وهذا هو القسم الثاني.
وأما كيفية القرعة: «فهو أن يكتب كلّ نصف» من النصفين المتساويين قدراً وقيمة كما في القسم الأول، أو قدراً فقط كما في القسم الثاني «في رقعة ويصف كلّ واحد بما تميزه عن الآخر، ويجعل ذلك مصوناً في ساتر كالشمع أو الطين، ويأمر من لم يطلع على الصورة بإخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين فما خرج فله».
أو «أن يكتب كلّ اسم» من اسمي الشريكين «في رقعة، ويصونهما ويخرج على سهم من السهمين، فمن خرج اسمه، فله ذلك السهم».
قال في (الجواهر): والظاهر عدم وجوب خصوص كتابة الرقاع وعدم الصون في ساتر، بل وعدم وجوب كون المأمور مكلّفاً، بل وغير ذلك من القيود المزبورة، إذ المراد حصول التعيين من غير اختيارهما أو وكيلهما، بل يفوّضان أمره إلى الله تعالى ويفعلان ما يفيده، وإن كان الأولى الاقتصار على المأثور والمعهود(3).
قلت: ومن ذلك عدم وجوب كتابة رقعتين، بل يكفي أن يكتب رقعة واحدة عليها اسم واحد منهما، فيضع المأمور تلك الرقعة على احدي الحصّتين، فيكون ما خرج لصاحب الاسم، والحصة الثانية للآخر.
قال المحقق: «وإن تساوت الحصص قيمة لا قدراً مثل أن يكون للواحد النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس، وقيمة أجزاء الملك متساوية، سوّيت السهام على أقلّهم نصيباً فجعلت أسداساً»(4) ويعطى لكلّ واحد سهمه، وتكون العبرة بالتعديل من حيث القيمة، بأن يعطى لصاحب السدس ما يساوى سدس المجموع قيمة، ولا يكتفي بالتعديل من حيث العدد أو الوزن أو المساحة مثلاً.
(1) شرائع الإسلام 4 : 102.
(2) شرائع الإسلام 4 : 102.
(3) جواهر الكلام 40 : 344.
(4) شرائع الإسلام 4 : 102.