فروع أوردها بعض الأصحاب

فروعٌ
وهنا فروع أوردها صاحب (الجواهر) عن بعض الأصحاب، ونحن نوردها تبعاً له:
«من انفرد بدعوى مولود صغير في يده لحقه إلا أن يضرّ بغيره، كأن يكون معتقاً وولاؤه لمولاه، فإن بنوّته تقتضي تقدّمه على المولى في الإرث، فإن بلغ وانتفى عنه لم يقبل نفيه(1) إلا ببينة، استصحاباً لما ثبت شرعاً، وكذا لو أقرّ بالمجنون فأفاق وأنكر، وليس لأحدهما إحلاف الأب، لأنه لو جحد بعد الإقرار لم يسمع».
قال في (الجواهر): «ولا يخفى عليك وجه البحث في ذلك».
«لو ادّعى نسب بالغ عاقل فأنكر لم يلحقه إلا بالبينة، وإن سكت لم يكن تصديقاً»(2).
قلت: بل الأظهر كونه تصديقاً، فإذا سكت كانت دعوى المدّعي بلا معارض.
«لو ادّعى نسب مولود على فراش غيره بأن ادعى وطئاً لشبهة لم يقبل وإن وافقه الزوجان، بل لابدّ من البينة على الوطى لحق الولد»(3).
«لو تداعيا صبيّاً وهو في يد أحدهما، لحق بصاحب اليد خاصّة، على إشكال(4) في أن اليد هل ترجح كما يرجح الملك».
أي على ذاك إقامة البينة، ومع عدمها لحق بصاحب اليد على إشكال في عموم أدلة حجية اليد للإنسان الذي ليس مملوكاً بل حرّ منسوب، فقد يقال بعدم صدق اليد على الحر، وحينئذ، فالملاك البينة وإلا فالقرعة.
«لو استلحقه صاحب اليد ولو ملتقطاً وحكم له شرعاً لم يحكم للآخر إلا ببينة».
«لو استلحق ولداً وقال: إنه من زوجتي هذه فأنكرت الزوجة ولادته، ففي لحوقه بها بمجرّد إقرار الأب نظر»(5).
أي: لأن هذه الدعوى ليست بلا معارض، لأنها قد عارضت، في (الجواهر): بل منع كونه إقراراً في حق الغير.
أقول: ولكن أثر وجوب النفقة ونحوه مترتب على هذا الإقرار.
«لو بلغ الصبي بعد أن تداعاه اثنان قبل القرعة فانتسب إلى أحدهما قبل(6)، وأشكله بعض بأنه إقرار في حق الغير مع عدم دليل على قيام تصديقه مقام البينة أو القرعة».
والظاهر ورود هذا الإشكال، لعدم وجود نص يدل على اعتبار الإقرار بالولدية، نعم، لو أقرّ بالرقيّة لأحد قبل، لأنه على نفسه، كما لا توجد سيرة على القبول.
«ولا عبرة بميل الطبع عندنا»(7).
أي: إن هذا لا يكون دليلاً شرعياً للانتساب وإن كان وجود هذا الطبع حقيقة واقعية.
«وإن لم ينتسب إلى أحد منهما أُقرع إن لم ينكرهما معاً، وإلا لم تفد القرعة بناءاً على قبول تصديقه، ولا يقبل رجوعه بعد الإنتساب، ولا اعتبار بانتساب الصغير وإن كان مميّزاً، ونفقته قبل الثبوت شرعاً عليهما، ثم يرجع من لم تلحقه القرعة(8) به على الآخر».
وأشكل عليه في (الجواهر): «وفيه: إن دفعها قد كان لإقراره، فلا وجه لرجوعه».
إلا أن يقال بأن لوازم البينة حجة فعلى مقيمها جميع النفقة، لكن قلنا سابقاً بأن الإقرار مقدّم على جميع الأدلة. هذا، وقد ذكرنا سابقاً احتمال قبول دعوى الصبي فراجع.
«لو أقام كلّ من المدعيين بينة بالنسب وتعارضتا ولا ترجيح، حكم بالقرعة(9) عندنا».
«لو أقام أحدهما بينة أن هذا ابنه وآخر بينة أن هذا بنته، فظهر خنثى، فإن حكم بالذكوريّة بالبول وغيره فهو لمدّعي الابن، وإن حكم بالاُنوثية فهو لمدّعي الانثى(10)، لأن كلاً منهما لا يستحق إلا من ادعاه، وإن ظهر خنثى مشكلاً أُقرع»(11).
هذا آخر كتاب القضاء. وقد كان الفراغ منه في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الآخر من شهور السنة الثالثة بعد الأربعمائة بعد الألف من الهجرة النبوية، في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة.
وسيتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الشهادات.

(1) قواعد الأحكام 3 : 482.
(2) قواعد الأحكام 3 : 482.
(3) قواعد الأحكام 3 : 482 ـ 483.
(4) قواعد الأحكام 3 : 482 ـ 483.
(5) قواعد الأحكام 3 : 482 ـ 483.
(6) قواعد الأحكام 3 : 482 ـ 483.
(7) جواهر الكلام 40 : 519.
(8) قواعد الأحكام 3 : 483.
(9) قواعد الأحكام 3 : 483.
(10) قواعد الأحكام 3 : 483.
(11) جواهر الكلام 40 : 519.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *