عدم الفرق بين قسمة الردّ و غيره:
ثم إن القسمة تارة: تشتمل على ردّ، وذلك عندما يخرج لأحد الشريكين النصيب الأوفر من الآخر، فيؤخذ شيء من صاحب الزيادة في مقابلها ويدفع إلى الآخر، لعدم إمكان تقسيم المال المشترك إلى سهمين متساويين، فيحصل التعديل بين الحقين، وأخرى: لا تشتمل عليه، فبناء على عدم اشتراط الرضا بعد القرعة، لا يفرق بين الموردين. وفصّل بعضهم فاشترطه في الصورة الأولى، لأنه في تلك الصورة توجد معاوضة أخرى، وهي المعاوضة بين ما يؤخذ من صاحب النصيب الأوفر وما يأخذه من سهم الآخر، فلابدّ فيها من رضا الطرفين.
والجواب ـ كما في (الجواهر)(1) ـ أن قسمة الردّ قسم من القسمة المفروض إفرازها بالقرعة، وان استتبعت وجوب الردّ على من خرج له النصيب الأوفر بها، فهو استحقاق آخر يتبع القسمة المزبورة، وليس هو معاوضة مستقلة خارجة عن القسمة كي يعتبر فيها التراضي، وسيأتي تفصيل الكلام على هذه المسألة حيث يعنونها المحقق قدّس سرّه.
(1) جواهر الكلام 40 : 329.