صور الشهادة المشتملة على السبب
وأما لو اشتملت الشهادة على ذكر السبب، فهنا ثلاث صور:
فالاولى: شهادتهما معاً بالسبب، قال المحقق قدّس سرّه:
«ولو شهدتا بالسبب قيل: يقضى لصاحب اليد، لقضاء علي عليه السلام وقيل: يقضى للخارج، لأنه لا بيّنة على ذي اليد كما لا يمين على المدعي، عملاً بقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: واليمين على من أنكر، والتفصيل قاطع للشركة وهو أولى»(1).
(1) شرائع الإسلام 4 : 112.