حكم نصب القاسم
قال المحقق: «ويستحب للإمام أن ينصب قاسماً كما كان(1) لعلي عليه السلام».
أقول: هذا الحكم لا ريب فيه كما في (الجواهر)(2)، لأن نصب القاسم من المصالح العامة، وعن (القواعد)(3) الاجماع عليه.
وإن تعبيره بـ «النصب» يفيد أن ذلك منصب من المناصب، ولازم ذلك أن يكون للقاسم ولاية على التقسيم كما للحاكم ولاية على الحكم، ويكون ما فعل نافذاً على الشريكين كما ينفذ حكم الحاكم على المتخاصمين، ولو لم يرض أحدهما بالتقسيم حكم الحاكم به من باب كونه وليّاً على الممتنع، وكان التقسيم نافذاً.
وإذ كانت القسمة منصباً، وكان القاسم منصوباً من قبل الإمام أو الحاكم، لزم وجود الشرائط الآتية فيه: قال المحقق قدّس سرّه:
(1) واسمه عبد الله بن يحيى كما في المبسوط 8 / 133 وقيل إنه الحضرمي الذي ذكره في تنقيح المقال 2 / 233 عبدالله بن يحيى الحضرمى وقال: قد عدّ الشيخ الرجل من أصحاب أمير المؤمنين ، وفي رجال البرقي إنه من أصحاب أمير المؤمنين الذين كانوا شرطة الخميس، وإن أمير المؤمنين قال لعبد الله بن يحيى الحضرمي يوم الجمل: أبشر يا ابن يحيى، فإنك وأباك من شرطة الخميس حقاً.
(2) جواهر الكلام 40 : 326.
(3) لم اعثر عليه في القواعد وانما نسب اليه في الجواهر 40 : 326.