حكم ما لو ادّعى شراء المبيع من زيد وادّعى آخر شراءه من عمرو

حكم ما لو ادّعى شراء المبيع من زيد وادّعى آخر شراءه من عمرو
قال المحقق قدّس سرّه: «ولو ادّعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن، وادّعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن، وأقاما بينتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ، فالتعارض متحقق»(1).
أقول: في هذه المسألة لو صدّق البائعان المشتريين أو صدّق أحدهما من يدّعي الشراء منه، وجب على المصدّق تسليم العين أو إرجاع الثمن الذي أخذه.
ومع عدم التصديق، فلو أقاما بينتين، فإن كانت احداهما أرجح أو كان تاريخها أقدم من الاخرى حكم لصاحبها، دون الآخر، فإن كانتا بيّنتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ فالتعارض متحقق.
«فحينئذ يقضى بالقرعة ويحلّف من خرج اسمه ويقضى له» بالعين ويرجع المشتري الآخر على بائعه بالثمن.
فإن نكل من خرج اسمه أُحلف الآخر «ولو نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما» على السوية، وقد عرفت وجود احتمالين آخرين وهما: القسمة بلا قرعة، والتساقط للبينتين والتنصيف كذلك.
هذا إذا كانت العين في يد البائعين.
ولو كانت العين بيد المشتريين، فلكلّ واحد منهما يد على النصف، فتكون بينة كلّ بالنسبة إلى النصف الذي بيده بينة الداخل وبالنسبة إلى النصف الآخر بينة الخارج، وكيف كان، فالحكم هو التنصيف.
ولو كانت بيد أحدهما بني على تقديم بينة الداخل أو الخارج، وحيث يقضى لأحدهما يرجع الآخر بالثمن، كما يبتني الحكم على ما ذكر فيما لو صدّق أحد البائعين مشتريه، فإنه يوجب كونه ذايد، ومع تصديق كليهما يكون كلّ واحد منهما ذايد، والحكم حينئذ هو التنصيف كما لو عدما معاً البينة.
وحيث يحكم بالتنصيف، يرجع كلّ واحد بنصف الثمن كما قال المحقق قدّس سرّه:
«ورجع كلّ منهما على بائعه بنصف الثمن»(2).

(1) شرائع الإسلام 4 : 114.
(2) شرائع الإسلام 4 : 115.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *