حكم ما لو اتّفقا على أن أحدهما لم يزل مسلماً و اختلفا في الآخر:
ولو اتّفقا على أن أحدهما لم يزل مسلماً واختلفا في الآخر، فقد جزم في (كشف اللثام) بأن القول قول الآخر(1) المختلف فيه، واحتمله الشهيد الثاني في (المسالك)(2) لأن ظاهر الدار تشهد له، وليس مع صاحبه أصل يستصحب هنا، لعدم الحالة السابقة، فالحكم هو اشتراكهما في الإرث، لظاهر دار الإسلام.
وبما ذكرنا ظهر الفرق بين هذا الفرع، وبين الصورتين اللتين قلنا بجريان الاستصحاب فيهما، فقول صاحب الجواهر: «ومن هنا لو اتفقا»(3) لم يظهر وجهه.
كما لا يجوز التمسك لاستحقاقه بأدلّة الإرث، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
(1) كشف اللثام في شرح قواعد الأحكام 10 : 226.
(2) مسالك الأفهام 14 : 140.
(3) جواهر الكلام 40 : 504.
