حكم ما لو أقرّ الثالث لأحدهما:
قال العلامة قدّس سرّه في (القواعد): «ولو أقرّ الثالث بالعين لأحدهما، فالوجه أنه كاليد»(1).
قال كاشف اللثام: «تقدّم على قيام البينتين أو تأخر، لقيام المعنى القائم في اليد فيه، وجزم به في المقصد السابع. ويحتمل العدم بعد إقامة البينتين، لكشفهما عن أن يد المقرّ مستحقة للإزالة، فإقراره كإقرار الأجنبي»(2).
وفي (الجواهر): «بل قد يشكل ـ إن لم يكن إجماع ـ اندراج ذلك قبل إقامة البينتين فضلاً عما بعده فيما دل على حكم ذي اليد بالنسبة إلى الدخول والخروج، ولعلّه لذا أطلق بعضهم الحكم من غير فرق بين إقرار الثالث وعدمه فتأمل جيّداً»(3).
قلت: إنما يتّجه احتمال العدم فيما إذا لم يكن الثالث وكيلاً للمقرّ له، لأن البينة قامت على عدم كونه مالكاً للعين، ولم تنف وكالته ولم تسقط يده عن الإعتبار، فلو أقرّ بكونها له وادّعى وكالته عنه، كانت يده يد المقرّ له وترتب الأثر على إقراره.
(1) قواعد الأحكام 3 : 488.
(2) كشف اللثام عن قواعد الأحكام 10 : 252.
(3) جواهر الكلام 40 : 432.