جواز تولّي بيع الوديعة:
قال المحقق: «ويجوز أن يتولّى بيعها وقبض دينه من ثمنها دفعاً لمشقة التربص بها»(1).
أقول: إن كان التربص واجباً رفع وجوبه بدليل نفي الحرج، لكن له أن يتملّكها ثم يبيعها ولا حرج في هذه الصورة، نعم، بناءاً على اعتبار المماثلة بين الوديعة والمال الذي في ذمة الغاصب يتم ما ذكره، كما أن ما ذكره صاحب (الجواهر)(2) من أنه يجوز له بيع ثمنها إلى أن ينتهي إلى ما يساوي حقّه في الجنس ثم يأخذه مقاصة، لا يمكن المساعدة عليه.
والعمدة هو إطلاق الأدلة، فإن مقتضاه عدم اعتبار المماثلة مطلقاً، أي سواء أمكن الاقتصار في المقاصّة على الأخذ من جنس حقّه أو لم يمكن.
(1) شرائع الإسلام 4 : 109.
(2) جواهر الكلام 40 : 394.