تقدم الشهادة بالملك على الشهادة باليد
قال المحقق قدّس سرّه: «وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد، لأنها محتملة»(1).
أقول: أي إن الشهادة باليد محتملة للملك وغيره، فتكون الشهادة بالملك نصّاً في الملك، والشهادة باليد ظاهرة في الملك، والنصّ متقدّم على الظاهر عقلاً ونقلاً.
لا يقال: لا يوجد عندنا نص في خصوص تقدّم النص على الظاهر.
لأنّه ليس المراد ذلك، بل المراد أن قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم «إنما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان» و «البينة على المدعي واليمين على المدّعى عليه» صريحان في أن البينة حجة على الملكية، سواء وجدت يد أولا.
(1) شرائع الإسلام 4 : 112.