الشهادة بالإقرار
وأما لو شهد بأنه أقرّ له بالأمس ففي (القواعد): « ثبت الإقرار واستصحب موجبه وإن لم يتعرض الشاهد للملك الحالي»(1).
وفي (كشف اللثام): «كما إذا سمعنا نحن منه الإقرار حكمنا بالملك للمقرّ له إلى ظهور المزيل، والفرق بين ثبوت الملك بالإقرار وثبوته بالبينة واضح»(2).
وفيه نظر ـ كما في (الجواهر)(3) ـ فلو اُخذت العين من زيد بإقراره أمس ثم وجدت بيده اليوم، أشكل رفع يده هذه بذاك الإقرار، لأن اليد الفعلية تعارض إقرار الأمس، وإن سقطت يده أمس بالإقرار اللاحق لها، لكشفه عن كونها يد عدوان مثلاً.
كما أن اليد الفعلية هذه لا تسقط بالبينة السابقة عليها التي رفعت يده بها عن العين.
(1) قواعد الأحكام 3 : 490.
(2) كشف اللثام في شرح قواعد الأحكام 10 : 261.
(3) جواهر الكلام 40 : 444.