المسألة الثالثة
(عدم وجوب دفع الحجة على المدعي)
قال المحقق: «لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء… وكذا القول في البائع…»(1).
أقول: دليل عدم الوجوب: كون الحجة ملكاً له، وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «الناس مسلّطون على أموالهم»(2) ولأنها حجة له لو خرج المقبوض أو المبيع مستحقاً.
(1) شرائع الإسلام 4 : 100.
(2) عوالي اللئالي 1 : 222/99 . وعنه بحار الأنوار 2 : 272/7.