أن لا يدّعي ما لا يجوز تملّكه:
قال المحقق: «ولا تسمع دعوى المسلم خمراً أو خنزيراً»(1).
أقول: ويشترط في الدعوى أن يكون موردها أمراً جائزاً شرعاً وعقلاً، فلا تسمع دعوى المسلم خمراً أو خنزيراً ونحوهما مما لا يصح تملّكه له، ولا تسمع دعواه زوجيّة احدى محارمه، وقيل: له دعوى الأولويّة بالخمر مثلاً لأجل فائدة محلّلة، كأن يبقي الخمر حتى تنقلب خلاً، أو يأخذ العذرة للتسميد، كما لا بأس بدعوى استحقاق ثمنها حال عدم الإسلام، أو يدّعي ثمنها على مستحلّها بناءاً على جواز بيعها ممن يستحلّها، والدليل على الجواز عمومات أدلّة القضاء بعد عدم تماميّة دعوى انصرافها عن مثل ذلك.
(1) شرائع الإسلام 4 : 106.