الوصف الخامس: إرتفاع التهمة
قال المحقق قدّس سرّه: «الخامس: ارتفاع التهمة، ويتحقق المقصود ببيان مسائل»(1).
أقول: لا ريب في اشتراط انتفاء التهمة عن الشاهد حتى تقبل شهادته، ولا خلاف في ذلك في الجملة، بل في (الجواهر) الإجماع بقسميه عليه، ويدلّ على ذلك النصوص المستفيضة أو المتواترة(2)، ومنها:
1 ـ ابن سنان: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يردّ من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم. قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين»(3).
2 ـ أبو بصير: «سألت أبا عبدالله عمّا يردّ من الشهود؟ فقال: الظنين والمتهم والخصم قال: قلت: الفاسق والخائن؟ قال: كلّ هذا يدخل في الظنين»(4).
3 ـ سماعة: «سألته عما يرد من الشهود، فقال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم، كلّ هؤلاء ترد شهادتهم»(5).
وقد اشتملت هذه النصوص على بعض مصاديق من تردّ شهادته، وعنون الفقهاء أفراداً غير من ذكر في الأخبار، وبحثوا عن كونها مصاديق للمسألة، وهل ترد شهادات هؤلاء مطلقاً أو في حالات خاصة؟
(1) شرائع الإسلام 4 : 129.
(2) جواهر الكلام 41 : 60.
(3) وسائل الشيعة 27 : 373/1 . كتاب الشهادات ، الباب 30.
(4) الكافي 7 : 395/3 . عنه : الوسائل 27 : 373/3 ، باختصار.
(5) وسائل الشيعة 27 : 378/3 . كتاب الشهادات ، الباب 32.