[ 3 ] ما يثبت بالرجال والنساء مطلقاً
قال المحقق: «الثالث: ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات وهو الولادة والإستهلال وعيوب النساء الباطنة»(1).
أقول: القسم الثالث ما يثبت بشهادة النساء منفردات عن الرجال واليمين ومنضمات، وهي أمور، وضابطها ما يعسر اطلاع الرجال عليه أو يحرم أو لا يكون عادة… والحكم الكلّي في قبول شهادة النساء كونهن أربع نسوة… لكن في (المستند) اشتراط ضم اليمين وإن كن أربع نسوة(2).
ومن صغريات هذا الضابط «الولادة» و «استهلال المولود» أي صياحه وبكاؤه عند الولادة، و «عيوب النساء الباطنة» كالقرن ونحوه، أما الظاهرة كالعرج ونحوه فلا.
والحكم بالثبوت في هذه الموارد لا خلاف فيه كما في (الجواهر) وعن كاشف اللثام(3)، لمسيس الحاجة، وللنصوص(4):
1 ـ الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: «وسألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة. وقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة»(5).
2 ـ أبو بصير: «سألته عن شهادة النساء فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على مالا يستطيع الرجال النظر (ينظرون) إليه…»(6).
3 ـ إبراهيم الحارقي (ثي) قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه…»(7).
4 ـ محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام في حديث: «قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل»(8).
5 ـ محمد بن مسلم: «سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء»(9).
6 ـ عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «تجوز شهادة النساء في العذره وكلّ عيب لا يراه الرجل»(10).
7 ـ عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: «تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ مالا يجوز للرجال النظر إليه»(11).
8 ـ داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «اُجيز شهادة النساء في الغلام (الصبي) صاح أو لم يصح، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه»(12).
9 ـ السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أُتي أمير المومنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرت إليها فقلن هي عذراء . فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا»(13).
10 ـ العلاء عن أحدهما عليهما السلام قال: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال: وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم، في العذرة والنفساء»(14).
وهل تثبت الامور المذكورة بشهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين كما إذا جاز النظر أو اتفق أو نظر وتاب، أم لا؟
قال في (الجواهر): الثبوت هو المشهور كما في (كشف اللثام)(15). ونسبه في (المستند) إلى ظاهر كلام الأصحاب، واستدلّ لذلك بالعمومات، كمرسلة يونس في استخراج الحقوق(16)، قال في (الجواهر): بل لم أتحقق فيه خلافاً وإن حكي عن القاضي أنه قال: لا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال(17)، لكن يمكن أن يريد الحرمة بدون الضرورة على الأجانب، فإن تعمّدوا ذلك خرجوا عن العدالة، لا أنه لا يجوز لهم الاطلاع مع الضرورة، أو لا تقبل شهادتهم وإن اتفق اطّلاعهم عليه، لحليّة أو من غير عمد أو قبل عدالتهم، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه(18).
(1) شرائع الإسلام 4 : 137.
(2) مستند الشيعة 18 : 296.
(3) كشف اللثام 10 : 333.
(4) جواهر الكلام 41 : 170.
(5) وسائل الشيعة 27 : 351/2 . كتاب الشهادات ، الباب 24.
(6) وسائل الشيعة 27 : 351/4 . كتاب الشهادات ، الباب 24.
(7) وسائل الشيعة 27 : 352/5 . كتاب الشهادات ، الباب 24.
(8) وسائل الشيعة 27 : 352/7 . كتاب الشهادات ، الباب 24.
(9) وسائل الشيعة 27 : 353/8 . كتاب الشهادات ، الباب 24.
(10) وسائل الشيعة 27 : 353/9 . كتاب الشهادات ، الباب 24.
(11) وسائل الشيعة 27 : 353/10 . كتاب الشهادات ، الباب 24.
(12) وسائل الشيعة 27 : 354/12 . كتاب الشهادات ، الباب 24.
(13) وسائل الشيعة 27 : 354/13 . كتاب الشهادات ، الباب 24.
(14) وسائل الشيعة 27 : 356/18 . كتاب الشهادات ، الباب 24.
(15) كشف اللثام 10 : 334 ، جواهر الكلام 41 : 171.
(16) مستند الشيعة 18 : 302.
(17) المهذب 2 : 559.
(18) جواهر الكلام 41 : 172.