3 ـ لو كان ذلك في حق مشترك
قال المحقق: «وفي الحكم بحدّ القذف والقصاص تردد، أشبهه الحكم، لتعلّق حق الآدمي به»(1).
أقول: وأما الحق المشترك ففيه وجهان على القول بالجواز في حق الآدمي المحض: من بناء الحدّ على التخفيف ودرئه بالشبهة، ومن تعلّق حق الآدمي به، ومن هنا تردد المحقق ثم رجح الوجه الثاني.
أقول: إن كان دليل الدرء في حق الله المحض هو الإجماع، فإن القدر المتيقن منه ذلك، وإن كان النبوي المنجبر، فإنه عام يشمل الحق المشترك أيضاً.
(1) شرائع الإسلام 4 : 142.