المسألة الثالثة
(في ما لو شهدا لزيد بالوصية وشهد واحد بالرجوع إلى عمرو فهل له الحلف معه؟)
قال المحقق قدّس سرّه: «إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى لعمرو، كان لعمرو أن يحلف مع شاهده، لأنها شهادة منفردة لا تعارض الاولى»(1).
أقول: لا كلام في هذه المسألة، وإنما عنونها المحقق لبيان أن ما تقرّر من أن الشاهد واليمين لا يعارض البينة هو في صورة اتحاد المشهود به، أما هنا، فهي شهادة منفردة لا تعارض الشهادة الاولى، فتقبل كذلك كما هو الحال في سائر موارد الشهادة في الأموال.
(1) شرائع الإسلام 4 : 146.