3 ـ السماع و المشاهدة
قال المحقق قدّس سرّه «الثالث: ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة، كالنكاح والبيع والشراء والصلح والإجارة، فإن حاسّة السمع يكفي في فهم اللفظ، ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللاّفظ، ولا لبس في شهادة من اجتمع له الحاستان»(1).
أقول: هذا لا كلام فيه ولا خلاف، فإن من اجتمع له الحاستان يشهد بوقوع العقد أو الإيقاع، لأنه قد سمع اللّفظ، ورأى اللاّفظ، فيقول: أشهد بوقوع هذا العقد مثلاً من زيد، وتكون هذه الشهادة مقبولة، للعمومات والإطلاقات، إنما الكلام في بعض فروع المسألة التي ذكرها المحقق، فقد قال:
(1) شرائع الإسلام 4 : 135.