[ 2 ] ما يثبت بالشاهدين والشاهد واليمين وغيرهما
قال المحقق قدّس سرّه: «ومنها: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين، وهو الديون والأموال، كالقرض والقراض والغصب وعقود المعاوضات كالبيع والصرف والسلم والصلح والإجارات والمساقاة والرهن والوصية له والجناية التي توجب الدية»(1).
أقول: القسم الثاني من حقوق الآدمي هو الحقوق المالية، أي: ما كان متعلّق الدعوى فيه مالاً، كالديون والأموال، أو المقصود منه المال كعقد البيع والجناية التي توجب الدية، كالخطأ وشبه العمد والجروح غير القابلة للقصاص.
فهذا القسم من الحقوق يثبت بأحد الأقسام الآتية من الشهادة:
(1) شرائع الإسلام 4 : 137.