2 ـ لو كان ذلك في حق الله
قال المحقق: «ولو كان حقاً لله تعالى كحدّ الزنا لم يحكم، لأنه مبني على التخفيف، ولأنه نوع شبهة»(1).
أقول: وأما في حق الله المحض، كحدّ الزنا واللواط وشرب المسكر ونحوها ، لم يحكم بشهادتهما باتفاق المجوزين والمانعين، كما في (المسالك)(2)، وفي (الجواهر) بلا خلاف أجده فيه(3). وقد ذكر المحقق لهذا الحكم وجهين: أحدهما: إن حق الله مبني على التخفيف. والآخر: إن فسق الشاهدين بعد الأداء وقبل الحكم نوع شبهة، وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في الحديث المشهور المعمول به: «إدرأوا الحدود بالشبهات»(4).
وهذا في حق الله المحض.
(1) شرائع الإسلام 4 : 142.
(2) مسالك الأفهام 14 : 295.
(3) جواهر الكلام 41 : 219.
(4) وسائل الشيعة 28/47 عن الصدوق مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه 28/130 عن المقنع للصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السلام. قال في الرياض: إنه نص متواتر. فاستغربه في مباني تكملة المنهاج 1/168. ونص 1/154 على أن درء الحدود بالشبهات لم يثبت برواية معتبرة. فلابد من المراجعة.