2 ـ في أنه لا تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً
قال: في (الجواهر): بلا خلاف أجده، بل حكى عن غير واحد الإجماع عليه صريحاً. قال: وهو الحجة، مضافاً إلى الأصل بعد اختصاص ما دلّ على قبول الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد، وخصوص الخبر المنجبر(1).
أقول: أما الإجماعات فهي منقولة ومحتملة المدرك، فإن كان الدليل عمومات الشهادة فإنها تعم الثالثة أيضاً، وإن كان الأخبار الخاصة كخبر محمد بن مسلم فلا تصريح فيها بكونها شهادة على شهادة، والامام عليه السلام أجاب بقوله: «نعم» من غير استفصال.
فالعمدة في الاستدلال هو خبر عمرو بن جميع، فإنه يخصص العمومات ويقيد المطلقات، ومعه لا يستدل بالأصل وضعفه منجبر بالإجماع، وهذا نصه: «عن أبي عبد الله عن أبيه قال: إشهد على شهادتك من ينصحك. قالوا: كيف، يزيد وينقص!! قال: لا ولكن من يحفظها عليك، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة»(2).
وأما دعوى ظهور أخبار المسألة في الشهادة على الشهادة، فهي كما ترى، كدعوى انصراف العمومات عن الثالثة.
(1) جواهر الكلام 41 : 192.
(2) وسائل الشيعة 27 : 404/6 . كتاب الشهادات ، الباب 44.