[ 1 ] ما لا يثبت إلا بأربعة رجالفمن حق الله تعالى ما لا يثبت إلا بأربعة رجال، كالزنا واللّواط والسحق، قال في (الجواهر): بلا خلاف في ثبوت الثلاثة بذلك(1).
وفي (المسالك): قيل: والحكمة في اختصاصه بذلك أن الشهادة فيه على اثنين، فاعتبر لكلّ واحد رجلان. (قال): وهذا التعليل مروي أيضاً عن أبي حنيفة روايةً عن أبي عبد الله عليه السلام(2).
أقول: وفيه إن شهادة الاثنين مقبولة على الجماعة إذا شهدوا على كل واحد منهم، ولأنه قد لا يعرف أحد الزانيين فلا يمكنه الشهادة عليه، وفي أخبار كثيرة أن ذلك تعبّد محض، وأن فيه دليلاً على بطلان القياس، وإلا لكان القتل أولى باعتبار الأربعة لأنه أفحش. نعم، يمكن أن يقال بأن الحكمة طلب الستر مهما أمكن والمحافظة على عدم الهتك، ولذا لو شهد ثلاثة وامتنع الرابع عنها حدّ الثلاثة.
وكيف كان، فالدليل على اعتبار الأربعة رجال في الزنا: قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الُْمحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء)(3). وقال سبحانه: (لَوْلاَ جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء)(4) وقال: (فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ)(5).
وقال سعد: «يا رسول الله: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلاً اُمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم»(6).
هذا كلّه في الزنا، وأما اللّواط والسحق، فليس في النصوص ما يدلّ عليه اعتبار الأربعة فيهما، نعم، في اللواط: «حدّه حدّ الزنا»(7) وكذا في السحق، بل في بعضها الرجم، إلا أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، قال في (المسالك): «فمن حقوق الله تعالى الزنا، وفي معناه: اللواط والسحق عندنا»(8).
(1) جواهر الكلام 41 : 154.
(2) مسالك الأفهام 14 : 246 ، وسائل الشيعة 27 : 408/1 . كتاب الشهادات ، الباب 49.
(3) سورة النور 24 : 4.
(4) سورة النور 24 : 13.
(5) سورة النساء 4 : 15.
(6) مسند أحمد 2 : 465.
(7) وسائل الشيعة : 28/153 . أبواب حدّ اللواط ، الباب 1.
(8) مسالك الأفهام 14 : 246.