1 ـ في شهادة الوالد لولده و بالعكس و الأخ لأخيه
أمّا شهادة الوالد لولده وعليه والولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه، فيدلّ على القبول يها العمومات والإطلاقات، ولا خلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه كما في (الجواهر)(1)، وهناك نصوص خاصة، فيها المعتبر سنداً والصريح دلالة، ومنها:
1 ـ الحلبي: «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه»(2).
2 ـ سماعة قال: «سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه. قال: نعم»(3).
(1) جواهر الكلام 41 : 74.
(2) وسائل الشيعة 27 : 367/1 . كتاب الشهادات ، الباب 26.
(3) وسائل الشيعة 27 : 368/2 . كتاب الشهادات ، الباب 26.