هل تقبل شهادة النساء منفردات مطلقاً؟
بقيت مسألة شهادة النساء منفردات عن الرجل واليمين، قال في (المسالك) بعدم القبول قطعاً، ووافقه صاحب (الجواهر)(1)… ولكن قد يستدلّ للقبول بما يلي:
1 ـ الحلبي: «عن الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل»(2).
2 ـ الحسن بن أبي عقيل: «قد روي عنهم: إن شهادة النساء إذا كنّ أربع نسوة في الدين جائز»(3).
أقول: أما الأوّل: فلعلّه حكاية عن قضية في واقعة، ومن الجائز وجود اليمين معهن، وإن كان «جائز» بمعنى «نافذ»، فإنه يجمع بينه وبين حسنته وصحيحة منصور المشتملتين على اليمين، بناءاً على الجمع بين المطلق والمقيد المثبتين حين يعلم بوحدة الحكم فيهما. مثل: أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، فلو كان مطلق الرقبة مفرغاً للذمة كان تقييدها بالمؤمنة لغواً… على أن هذا الخبر مجمل فلم يتبين فيه عدد النساء.
وأما الثاني: فخبر مرسل. وفي (الجواهر) عمن ذكره: أنه لم يقف على حقيقته، وأنه لم يصح عنده من طريق المؤمنين.
ومن هنا قال في (الجواهر): لا تقبل شهادة النساء منفردات في شيء من ذلك وإن كثرن، بلا خلاف محقق أجده(4).
(1) مسالك الأفهام 14 : 258 ، جواهر الكلام 41 : 169.
(2) وسائل الشيعة 27 : 356/20 . كتاب الشهادات ، الباب 24.
(3) مختلف الشيعة 8 : 455 ، جواهر الكلام 41 : 169.
(4) جواهر الكلام 41 : 169.