لو شهدت النساء في شيء فيه حقان
وفي (كشف اللثام) و (الجواهر) إنه إذا اجتمع في الشيء الذي شهدت النساء فيه حقّان أي حق الله الذي لا يثبت بشهادة النساء مطلقاً وحق الآدمي كان لكلّ حكمه، فلو شهد على السرقة مثلاً رجل وامرأتان، ثبت المال، لكونه حقاً لآدمي يثبت بشهادتهن، دون القطع لكونه حقاً لله(1).
وفي (القواعد) و (كشف اللثام) و (الجواهر) أنه لو علّق العتق بالنذر على الولادة، أي: نذر إن ولدت أمته أعتقها أو ولدها أو غيرهما، فشهد أربع نساء بالولادة، ثبتت الولادة ولم يقع النذر(2).
وفي (التحرير): ولو شهد رجل وامرأتان بالنكاح، فإن قبلنا فيه شهادة الواحد والمرأتين فلا بحث، وإلا ثبت المهر دون النكاح(3). قال كاشف اللثام وتبعه (الجواهر): وفيه بعد، للتنافي(4).
(1) كشف اللثام 10 : 339 ، جواهر الكلام 41 : 176.
(2) كشف اللثام 10 : 339 ، جواهر الكلام 41 : 176 ، قواعد الأحكام 3 : 500.
(3) تحرير الأحكام 5 : 268.
(4) كشف اللثام 10 : 339 ، جواهر الكلام 41 : 176.