2 ـ لبس الحرير في حال الضرورة:
ويدلّ على جواز اللبس في حال الضرورة كالبرد المانع من نزعه الأدلّة العامة ، الواردة في الأبواب المختلفة من الفقه، مثل قولهم عليهم السلام:
1 ـ ليس شيء مما حرم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر إليه(1).
2 ـ كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر(2).
3 ـ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون…(3).
وغير ذلك من الأدلّة العامة الحاكمة على الأدلة الأوليّة.
ومن هنا صرح جماعة بالإجماع على هذا الحكم.
وأما الاستدلال له بخصوص ما عن الصدوق رحمه الله من أنه: «لم يطلق النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لبس الحرير لأحد من الرجال، إلا لعبد الرحمن بن عوف، وذلك أنه كان رجلاً قملاً»(4)، فيتوقف على إلغاء الخصوصية فيه، وهو مشكل، لاحتمال كونه قضيّة في واقعة، لجواز وصول حال عبد الرحمن حدّاً جاز له ذلك بالأدلة العامة.
ومن هنا يشكل التعدّي من ضرورة البرد ونحوه إلى كلّ ضرورة، بأن يقال بجواز الصلاة فيه في كلّ ضرورة جاز معها اللبس.
وـ وبقيد «الرجال» يخرج النساء، وقد نص على ذلك المحقق في كتاب الصلاة بقوله: «ويجوز للنساء مطلقاً»(5) قال في (الجواهر): إجماعاً أو ضرورة من المذهب، بل الدين(6)، ويدل عليه من النصوص:
1 ـ ليث المرادي: «قال أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كسا اُسامة بن زيد حلّة حرير، فخرج فيها، فقال: مهلاً يا اُسامة، إنما يلبسها من لا خلاق له، فاقسمها بين نساءك»(7).
2 ـ يوسف بن إبراهيم: «عن أبي عبد الله عليه السلام… إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال، ولا يكره للنساء»(8).
3 ـ ابن بكير عن بعض أصحابنا: «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام»(9).
4 ـ الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال، فأما النساء فلا بأس»(10).
5 ـ جابر الجعفي: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان … ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير، في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد…»(11).
6 ـ قرب الإسناد عن موسى بن جعفر عليه السلام: «سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس»(12).
إنما الكلام والخلاف في موضعين:
(1) وسائل الشيعة 4 : 3/3 ، 5 : 482/6 و7 . أبواب القيام ، الباب 1 ، 23 : 228/18 . كتاب الأيمان ، الباب 13.
(2) وسائل الشيعة 4 : 80/2 ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 20 ، 4 : 373 ، 4 : 8 ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 3 ، ح3 ، 13 ، 16 . 10 : 227/6 ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 24.
(3) وسائل الشيعة 15 : 369/1 و2 . أبواب جهاد النفس ، الباب 56.
(4) وسائل الشيعة 4 : 372/4 . أبواب لباس المصلي ، الباب 12.
(5) شرائع الإسلام 1 : 69.
(6) جواهر الكلام 8 : 119.
(7) وسائل الشيعة 4 : 379/2 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 16.
(8) وسائل الشيعة 4 : 379/1 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 16.
(9) وسائل الشيعة 4 : 379/3 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 16.
(10) وسائل الشيعة 4 : 380/5 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 16.
(11) وسائل الشيعة 4 : 380/6 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 16.
(12) وسائل الشيعة 4 : 380/9 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 16.