في وظيفة الخنثى
أما الخنثى، فألحقها في (الجواهر) بالمرأة، قال: والخنثى المشكل ملحق بها في جواز اللبس على الأقوى، لأصالة براءة الذمة، بل وفي الصلاة أيضاً عندنا ، لصدق الإمتثال، وعدم العلم بالفساد، وما ذكره غير واحد من مشايخنا من إلحاقها في الصلاة بأخس الحالين، مبني على أصالة الشغل، وإجمال العبادة، ونحو ذلك مما لا نقول به، كما هو محرّر في محله(1).
أقول: توضيح ما ذكره هو: أن أمر الصلاة دائر بين الأقل والأكثر، لأن الخنثى تشك في اشتراط عدم الحرير، أو مانعية الحرير لصحة صلاتها، مضافاً إلى سائر الشرائط، فيكون الأقل وهو ما عدا الحرير هو المتيقن، ويجري الأصل بالنسبة إلى الأكثر، فلا يكون الحرير مانعاً أو عدمه شرطاً لها.
ولو شكت في تحقق الامتثال بعد الفراغ، كان شكّها مسبباً عن الشك في الاشتراط أو المانعية، والأصل هو العدم.
وكذا الأمر في أصل التكليف، فإنه مع الشك في اشتغال الذمة، تجري أصالة البراءة، لحديث الرفع وغيره من أدلّتها، كما هو محرر في محلّه.
فإن كان المستند لما ذكره غير واحد من المشايخ هو الإحتياط في الشبهة التحريمية، وفي دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فالمبنى باطل، كما تقرر في الاصول.
وإن أرادوا من «أخس الحالين» أن الخنثى ليست قسماً برأسه، بل هو إما ذكر، أو أنثى، وهذا العلم الإجمالي يقتضي امتثالها بالنسبة إلى تكاليف الرجل والمرأة معاً، فيلزمها فيما نحن فيه الإحتياط، ولا وجه للرجوع إلى الأصل، نظير الحكم عليها بوجوب التستر من كلا القسمين، كان الوجه ما ذهبوا إليه.
(1) جواهر الكلام 8 : 122.