3 ـ في موارد الجواز
هذا، وقد جوز الأصحاب الصلاة في المحمول من الذهب، وشدّ الأسنان به، لعدم صدق اللبس عليهما.
ويدلّ على الجواز في الثاني: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام(1).
قال السيد في (العروة): بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعلها فيه من السلاح، كالسيف والخنجر ونحوهما، وإن اُطلق عليهما اسم اللبس، ولكن الأحوط اجتنابه(2).
(1) وسائل الشيعة 4 : 416/1 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 31.
(2) العروة الوثقى 2 : 342 . الشرط الخامس من شرائط لباس المصلّي.